للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوجب النفقة للخادم مع اعتبار الزوج والأول أصح.

واختلفوا في هذا الخادم فقيل هي جارية مملوكة لها وإن كانت غير مملوكة لا تستحق النفقة في ظاهر الرواية عندهم ذلك أن استحقاق النفقة بسبب الملك له فإذا لم يملك لم تجب نفقته.

والقول الثاني عندهم على الزوج نفقة الخادم ولو حرا إذا كانت الزوجة حرة.

وإلى وجوب نفقة الخادم ذهب المالكية إذا كان الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة أو هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به فتستحق الإخدام بهذا المعنى سواء أكان بأجرة أو بشراء.

وبالوجوب في إخدام الزوجة ذهب الشافعية فأوجبوا على الزوج إخدام زوجته الحرة إذا كانت لا يليق بها إخدام نفسها بأن كانت تخدم في بيت أبيها أو لا يخدم مثلها إلا أنها تحتاج للخدمة لمرض أو زمانة ونحو ذلك.

وقرر الحنابلة ذلك إذا احتاجت المرأة إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها بلا خلاف عندهم في هذا لمرض فيها على الصحيح من المذهب واشترطوا لذلك قدرة الزوج على تلك النفقة.

واستدلوا على مشروعية الإخدام والإنفاق عليه بقوله تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١) والإتيان بخادم يخدمها والإنفاق عليه من المعاشرة بالمعروف ولأنه لا بد لها من خادم يقوم بخدمتها ويهيئ لها أمر بيتها حتى تتفرغ لحوائجه وقياسا على وجوب نفقتها عليه فتجب نفقة خادمها بجامع أن نفقة كل واحد منهما لمنفعة تعود إليه (٢).


(١) سورة النساء الآية ١٩
(٢) انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج٣ ص٥٣ طبع سنة ١٣١٣هـ.