للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أبي يوسف أن المرأة إذا كانت فائقة في الغنى وزفت إلى الزوج بخدم كثر استحقت نفقة الجميع (١).

ويرى المالكية أنه إذا لم يكف خادمة واحدة لزم الزوج أكثر من خادمة وفي قول لهم أن الزوج لا يلزمه أكثر من خادم واحد (٢).

والقول بالخادم الواحد ذهب إليه الشافعية (٣) إلا إذا كانت الزوجة مريضة وتحتاج لأكثر من واحد فيجب بقدر الحاجة (٤) والقول بالخادم الواحد ذهب إليه الحنابلة. واستدل من يقول بوجوب خادم واحد فقط بأن الواحد يقوم بالأمرين فلا حاجة لآخر لكفاية الأول عنه، ولأن الثاني للزينة ووجوب النفقة باعتبار الكفاية لا باعتبار الزينة والتجمل ولذا لو قام بخدمتها بنفسه كان يكفي ولم يلزمه نفقة الخادم (٥) ولو فرض لها خادمين لفرض لها أكثر من ذلك فيؤدي إلى ما لا يتناهى (٦) حيث إن اعتبار الخادمين ليس أولى من الثلاثة أو الأربعة لذا يقدر بالأقل وهو الواحد (٧) لأن المستحق خدمتها في نفسها وذلك يحصل بخادم واحد فعلى قول من يقول بوجوب خادم واحد فقط يتعين على المرأة إذا رغبت في أكثر من خادم أن تقوم بالإنفاق عليه دون أن يلزم الزوج بذلك.


(١) انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج٣ ص٥٤ وانظر مجمع الأنهر ج١ ص٤٨٧ وانظر حاشية ابن عابدين ج٣ ص٥٩٠.
(٢) انظر حاشية الدسوقي ج٢ ص٥١٠ وانظر شرح الرسالة ج٢ ص١٠٠.
(٣) انظر مغني المحتاج ج٣ ص٤٣٢ طبع دار إحياء التراث العربي وانظر نهاية المحتاج ج٧ ص١٩٧ مطبعة الحلبي.
(٤) انظر نهاية المحتاج ج٧ ص١٩٧ مطبعة الحلبي.
(٥) انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج٣ ص٥٤ طبع سنة ١٣١٣هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج٥ ص١٨١ طبع دار المعرفة.
(٦) انظر المبسوط للسرخسي ج٥ ص١٨١ طبع دار المعرفة.
(٧) انظر بدائع الصنائع ج٤ ص٢٤ الطبعة الثانية سنة ١٤٠٢هـ.