للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شارحة وردت قبله، وهو وصفها بأنها رجس قذر، وأنها من عمل الشيطان، وهو شر عدو للإنسان، ثم ما ذكره بعده من ربط الفلاح باجتنابها في الآية الأولى من الآيتين، ثم الاستئناف الخصيب الذي بين أثرها المقصود للشيطان، وهو إيقاع العداوة والبغضاء ومعهما الصرف عن ذكر الله وإقام الصلاة، ثم هذا الاستفهام المروع، كل ذلك أو بعضه كاف لمن عقل وفكر فيما يختار لنفسه. يتبع ذلك الحديث عن ما ورد من الآيات الأخرى قبل التحريم ولسنا في صدده، ثم ما ورد من الأحاديث من التنفير منها والتحذير من آفاتها، وهي أكثر من ستين حديثا جمعها ابن حجر الهيثمي في كتابه " الزواجر " على عادته في الاستيعاب، وقد نقلها منها بعض المؤلفين المعاصرين، ولكنه جعلها مجموعات تحت عناوين مختلفة، مثل النصوص على تحريم كل مسكر، والنهي عن المسكر والأمر باجتنابه، والنصوص على تحريم القليل وغير ذلك (١) وفي الصحيحين منها عدة أحاديث وسنختار من المجموع ما نراه أجمع للمقصود.

أخرج الشيخان وغيرهما، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن (٢)» وفي رواية للنسائي: «فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه (٣)» وفي ذلك فتح لباب التوبة وإطماع في الرحمة.

وروى أبو داود بسنده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، ومبتاعها وبائعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه (٤)»، وروى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو لم يتب منها لم يشربها في الآخرة (٥)».


(١) مثل كتاب الدلائل الواضحات على تحريم الخمر والمفترات للشيخ حمود بن عبد الله التويجري.
(٢) صحيح البخاري الأشربة (٥٥٧٨)، صحيح مسلم الإيمان (٥٧)، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢٥)، سنن النسائي الأشربة (٥٦٥٩)، سنن أبو داود السنة (٤٦٨٩)، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٣٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٨٦)، سنن الدارمي الأشربة (٢١٠٦).
(٣) سنن النسائي قطع السارق (٤٨٧٢).
(٤) سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٤)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٧١).
(٥) صحيح مسلم الأشربة (٢٠٠٣)، سنن الترمذي الأشربة (١٨٦١)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٩)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٩٨).