للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ملا مسكين شارح الكنز في كتاب الأشربة: تنبيه: لم يتعرض المصنف للحشيشة وهي حرام كما في منظومة ابن وهبان:

وأفتوا بتحريم الحشيش وحرقه ... وزندقة للمستحل وقرروا

لبائعه التأديب والفسق أثبتوا ... وزندقة للمستحل وحرروا

فهذه المنظومة تنص على تحريم الحشيش بإطلاق وعدم تفرقة بين قليل وكثير، وأن بائعه يعزر تأديبا له وعلى الحكم بفسق مستحله، وأنه زنديق والزندقة لا تثبت إلا لمن خالف في أمر ضروري أو كالضروري، ثم يقول أبو السعود بعد نقل ما في المنظومة: وفي التنوير: يحرم أخذ الحشيشة والبنج والأفيون لكن دون حرمة الخمر، فإن أكل شيئا منه لا حد عليه وإن سكر بل يعزر بما دون الحد، وكذا تحريم جوزة الطيب، لكن دون حرمة الحشيشة. قاله مصنف التنوير. أهـ.

وهذا قريب مما نقلناه عن الجوهرة، ونقل عن الجامع وغيره من قال بحل البنج والحشيشة فهو زنديق مبتدع، بل قال نجم الدين الزاهد أنه يكفر ويباح قتله. أهـ.

وهذا حكم بالردة يتفق مع قول ابن تيمية في تكفير المستحل وهو قريب من القول بالزندقة الذي قاله ابن وهبان في منظومته، والتشديد الذي ذهب إليه كل من ابن تيمية وابن وهبان والزاهد يتفق مع صرامة الإسلام في منع الفساد ومقاومة الجريمة بكل وسيلة، وهذا حق؛ لأن مستحل هذه الأشياء كأنه يستحل الخمر التي أراد الشارع تحريمها بتاتا محافظة على العقل والنفس والمال، وبقية الخمسة التي أوضحنا كيف تكون الجناية عليها في تعاطي المخدرات، ثم يقول أبو السعود: وأما التتن (الدخان) فقد حكى في الدر أولا عن شيخه النجم الغزي الشافعي أنه حرام). اهـ. وأطال في ذلك بما نرجئه للكلام على الدخان إن شاء الله.

وفي الدر المختار على متن التنوير وحاشية ابن عابدين عليه (١) قال صاحب الدر: نقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل حشيش وبنج وأفيون. . .)


(١) ج٤ ص٤٢ طبع الحلبي.