للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى بلجام من نار (١)».


(١) الحديث أخرجه أحمد بأسانيد كثيرة: بأرقام ٧١٤٣، ٧٥٦١، ٧٩٣٠، ٨٠٣٥، ٨٥١٤، ٨٦٢٣، ١٠٤٢٥، ١٠٤٩٢، ١٠٦٠٥ والحاكم ١: ١٠١ من روايتي أبي هريرة وابن عمرو وصححه وأقره الذهبي، والترمذي رقم ٢٦٥١ (٥: ٢٩ وقال: حديث حسن) وأبو داود رقم ٣٦٥٨، وابن ماجه ١: ٢٦١، وابن حبان من رواية أبي هريرة وابن عمرو أيضا رقم ٩٥، وابن سعد ٤: ٣٣١ من رواية أبي هريرة. وأبو نعيم في الحلية ٢: ٣٥٥، والطيالسي رقم ٢٥٣٤، والبغوي في شرح السنة ١: ٣٠١ والطبري تعليقا ٣: ٢٥٢ وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١: ٤ - ٥، والحديث مروي من طرق كثيرة وعن كثير من الصحابة: ذكر السخاوي في المقاصد: وله طرق كثيرة أورد الكثير منها ابن الجوزي في العلل المتناهية. وفي الباب عن أنس وجابر، وطلق بن علي، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن مسعود، وعمرو بن عبسة، أوردها الزيلعي في آل عمران من تخريجه (المقاصد ٤٢٥) وذكر المنذري: علي بن طلق. (الترغيب: ١: ٩٨) قلت: وعلي بن طلق، وطلق بن علي كلاهما صحابي يمامي حنفي. ولهما روايات قليلة انظر أحاديث طلق بن علي في " تحفة الإشراف ٤: ٢٢٣ " فله ستة أحاديث في الأصول الستة ". وذكر الهيثمي " سعد بن المدحاس (مجمع الزوائد ١: ١٦٣)، وحديث ابن عباس رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وقال الهيثمي: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. والرواية الأخرى له عند الطبراني في الكبير أيضا وفيه إبراهيم بن أيوب الفرساني. وقال المنذري رواه الطبراني في الكبير والأوسط بسند جيد. ورواية ابن عمر رواها الطبراني في الأوسط وفي إسناده حسان بن سياه. ضعفه ابن عدي وابن حبان. وحديث ابن عمرو فقد رواه الحاكم وابن حبان وصححاه ورواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون. وحديث ابن مسعود رواه الطبراني في الأوسط، والكبير وفي إسناد الأوسط النضر بن سعيد ضعفه العقيلي وفي إسناد الكبير سوار بن مصعب وهو متروك. وحديث سعد بن المدحاس " صحابي انظر ترجمته في الإصابة ٢: ٣٦ " رواه الطبراني في الكبير من حديث، وفيه سليمان ابن عبد الحميد كذبه النسائي، ووثقه ابن حبان وقال ابن أبي حاتم: صدوق. كما ذكر المنذري حديث أبي سعيد الخدري ونسبه لابن ماجه " الترغيب ١: ٩٨ ". قال الحاكم في " المستدرك ١: ١٠١ بعد ذكره لرواية أبي هريرة من طريق ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة. وفيه قصة. ": هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة تجمع ويذاكر بها. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ذاكرت شيخنا أبا علي الحافظ بهذا الباب، ثم سألته هل يصح شيء من هذه الأسانيد عن عطاء فقال: لا، قلت: لم؟ قال: لأن عطاء لم يسمعه من أبي هريرة. ثم ذكر السند. . . ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا علي بن الحكم عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . الحديث. قال الحاكم: فقلت له: قد أخطأ فيه أزهر بن مروان أو شيخكم ابن أحمد الواسطي وغير مستبعد " في المستدرك مستبدع. وهو خطأ مطبعي " منهما الوهم. قال الحاكم: ثم لما جمعت الباب وجدت جماعة ذكروا فيه سماع عطاء من أبي هريرة ووجدنا الحديث بإسناد صحيح لا غبار عليه عن عبد الله بن عمرو. اهـ. فزيادة الرجل المبهم بين عطاء وأبي هريرة وهم من عبد الوارث بن سعيد لأن الحاكم رواه في الطريق الأخرى عن مسلم بن إبراهيم عن عبد الوارث. ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن طريق مسدد عن عبد الوارث. فلا يعقل أن يتفق ثقتان على خطأ. فقد رواه عن علي بن الحكم: حماد بن سلمة كما في النص هنا وهو عند أحمد (٧٥٦١) وعمارة بن زاذان الصيدلاني كما عند الترمذي وابن ماجه والطيالسي وابن عبد البر. ورواه الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن أبي هريرة عند أحمد ٧٩٣٠، ١٠٤٩٢، ورواه ليث بن أبي سليم عن عطاء عند ابن عبد البر. فإذا كان هؤلاء جميعا قد اتفقوا على نقل الحديث عن عطاء عن أبي هريرة من غير واسطة ورواية الحاكم الأولى في المستدرك: ثنا ابن جريج قال: جاء الأعمش إلى عطاء فسأله عن حديث فحدثه، فقلنا له: تحدث هذا وهو عراقي! قال: لأني سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من سئل عن علم فكتمه. . الحديث " ١: ١٠١ ". لهذا زال كل شك في رواية الرجل المجهول بسماع عطاء من أبي هريرة وباتفاق الرواة عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة من غير ذكر الرجل المبهم واتفاق مسدد ومسلم بن إبراهيم في الرواية عن عبد الوارث بزيادة الرجل المبهم احتمل بل قوي الاحتمال أن يكون هو الواهم فيه لا كما قاله الحاكم - رحمه الله -. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - على الحديث (٧٥٦١) من المسند فقد أجاد وأفاد. كما هي عادته. وأما العلم الذي ورد التحذير من كتمانه. فقد قال الخطابي: هذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه، ويتعين فرضه عليه، كمن رأى كافرا يريد الإسلام يقول: علمني ما الإسلام؟ وكمن يرى رجلا حديث عهد بالإسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول: علمني كيف أصلي. وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام يقول: أفتوني وأرشدوني، فإنه يلزم في هذه الأمور أن لا يمنعوا الجواب، فمن فعل ذلك كان آثما مستحقا للوعيد، وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها. والله أعلم. وقال سفيان الثوري: ذاك إذا كتم سنة، ومنهم من يقول: إنه علم الشهادة. انظر شرح السنة (١: ٣٠٢). وقال السخاوي: ويشمل الوعيد حبس الكتب عمن يطلبها للانتفاع بها، لا سيما مع عدم التعدد لنسخها الذي هو أعظم أسباب المنع، وكون المالك لا يهتدي للمراجعة منها، والابتلاء بهذا كثير. (المقاصد ٤٢٥). والله أعلم.