السودان المجوس، ثم جلب إلى مصر والحجاز وسائر الأقطار، وقد نهى الله عن كل مسكر، وإن قيل: إنه لا يسكر فهو يخدر ويفتر أعضاء شاربه الباطنة والظاهرة، والمراد بالإسكار مطلق تغطية العقل، وإن لم تكن معه الشدة المطربة، ولا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة، وإن لم يسلم أنه يسكر فهو يخدر ويفتر.
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود، عن أم سلمة، «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كل مسكر ومفتر (١)»، قال العلماء: المفتر ما يورث الفتور والخدر في الأطراف. وحسبك بهذا الحديث دليلا على تحريمه، وأنه يضر بالبدن والروح ويفسد القلب، ويضعف القلب، ويغير اللون بالصفرة، والأطباء مجمعون على أنه يضر بالبدن، والمروءة والعرض والمال؛ لأن فيه التشبه بالفسقة؛ لأنه لا يشربه غالبا إلا الفساق والأنذال، ورائحة فم شاربه خبيثة. اهـ.
(١) سنن أبو داود الأشربة (٣٦٨٦)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٠٩).