للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب: إذا كان الإنسان متطهرا ثم شك في طرء الحدث عليه فلا تأثير؛ لشكه في طرء الحدث على الطهارة السابقة، وإذا كان محدثا ثم شك هل تطهر أم لا، فهو محدث ولا أثر لهذا الشك؛ لأن اليقين لا يرفع بالشك، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يرفعه ولحديث «شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (١)»، رواه الجماعة إلا الترمذي، ولحديث: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، خرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (٢)»، رواه مسلم والترمذي.

السؤال الثاني: هل يلتفت إلى الشك في عدد الركعات أو عدد أشواط الطواف أو السعي بعد الانتهاء منها؟ وكذلك الحال بالنسبة للوضوء أم لا؟

الجواب: من شك في عدد ركعات الصلاة أو في عدد أشواط الطواف بنى على الأقل وأكمل الباقي وسجد للسهو في الصلاة قبل السلام؛ لحديث: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان (٣)». رواه أحمد ومسلم.

السؤال الثالث: هل صحيح أن الركوع الثاني من صلاة الكسوف سنة لا يعتد به المسبوق بحيث يأتي المسبوق بالركوع الأول بركعة كاملة بركعتين بعد تسليم الإمام؟ أم أن الركوع الثاني يقوم مقام الأول؟

الجواب: الصحيح أن من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد بهذه الركعة، وعليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى بركعتين؛ لأن صلاة الكسوف عبادة، والعبادات توقيفية فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفيتها في النصوص الصحيحة.


(١) صحيح البخاري الوضوء (١٣٧)، صحيح مسلم الحيض (٣٦١)، سنن النسائي الطهارة (١٦٠)، سنن أبو داود الطهارة (١٧٦)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥١٣)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٩).
(٢) صحيح مسلم الحيض (٣٦٢)، سنن الترمذي كتاب الطهارة (٧٥)، سنن أبو داود الطهارة (١٧٧).
(٣) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٧١)، سنن النسائي السهو (١٢٣٨)، سنن أبو داود الصلاة (١٠٢٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٨٣)، موطأ مالك النداء للصلاة (٢١٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٩٥).