للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الرابع: إذا كان أحد المصلين يصلي منفردا ودخل معه آخر مقتديا به فهل ذلك جائز أم لا؟ وهل في ذلك فرق بين الفرض والنفل؟

الجواب: يجوز ذلك سواء كان فرضا أم نفلا.

السؤال الخامس: من المعلوم أن الحاج إذا ترك الرمي والمبيت بمنى فإنه يلزمه دم، ولكن هل يلزم الدم لكل يوم أم أن الدم الواحد يكفي عن كل أيام الرمي وأيام المبيت؟

الجواب: يكفيه دم واحد عن ترك الرمي كله.

السؤال السادس: هل يسقط الدم عن الجاهل الذي لا يعرف الحكم أو الناسي الذي ترك واجبا من واجبات الحج كالمبيت والرمي والحلق؟ أم لا بد من الدم وكذلك الحال لمن ارتكب شيئا من محظورات الإحرام؟

الجواب: يسقط عن الجاهل والناسي الذي ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ولا يسقط عمن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة جهلا ونسيانا؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. ولحديث صاحب الجبة الذي تضمخ بالطيب وهو معتمر.

السؤال السابع: إذا أخر الحاج الرمي إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر وخوف زحام، فهل يرمي جمرة العقبة والجمرات الأخرى وهو في موقف واحد؟ أم لا بد من الرمي عن كل يوم على حدة بمعنى أنه يرمي عن اليوم الأول، ثم يبدأ من جديد لليوم الثاني، وهكذا عن اليوم الثالث؟ ولو كان في ذلك مشقة.

الجواب: يرمي جمرة العقبة أولا، ثم يرمي جمرات اليوم الحادي عشر، ثم جمرات اليوم الثاني عشر، ثم الثالث عشر إن لم يتعجل، والسنة أن كل يوم في وقته حسب الطاقة.

السؤال الثامن: إذا كان الساعي أو الطائف طفلا صغيرا أو كان يحمل