للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي بسند صحيح لكن أنكر على بعض رواة هذا الحديث:.

«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (١)».

وروى الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها (٢)».

من مراجع هذه الأحاديث كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن عباس أحمد بن محمد بن حجر المكي الهيثمي الجزء الثاني من صفحة ١٢٩ حتى ١٤٣.

وكتاب المواهب اللدنية شرح الأربعين النووية الحديث الرابع عشر الذي هو «لا يحل دم امريء مسلم (٣)». . . إلى آخر الحديث.

وكتاب المجالس السنية على الأربعين النووية الحديث المذكور وغيرها.

ومن الكبائر: مساحقة النساء وهو أن تفعل المرأة في المرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل. ومنها وطء الزوجة الحائض.

واعلم وفقنا الله وإياك أن كل من طلب تلذذا غريزيا من غير زوجته أو أمته المستوفيتين شروط الإباحة فهو من العاصين المتعدين حدود الله العادين، أي المجاوزين إلى ما لا يحق لهم.


(١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي.
(٢) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه.
(٣) صحيح البخاري الديات (٦٨٧٨)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٦)، سنن الترمذي الديات (١٤٠٢)، سنن النسائي تحريم الدم (٤٠١٦)، سنن أبو داود الحدود (٤٣٥٢)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٣٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨١)، سنن الدارمي الحدود (٢٢٩٨).