للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فامتثل ما أمره الله تعالى، ووعدهن مجلسا خاصا لهن، في بيت امرأة، ولعل تلك المرأة كانت من أزواجه أو محارمه - والله أعلم بحقيقة ذلك - ثم وفى بموعده لهن، فأتاهن في يوم موعدهن، فوعظهن وأمرهن ونهاهن ورغبهن ورهبهن، فكان من جملة ما بشرهن به أن قال لهن: «ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها لم يبلغوا الحنث إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين (١)». وليس في هذا حد سالم (٢).

وعمومه يدخل فيه من بلغ الحنث ومن لم يبلغه، والمصيبة بمن بلغ أعظم وأشق على النفوس.

والمصيبة بمن لم يبلغ أهون وأخف، وقد جاء تقييده في حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٨٣ / أ): «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم (٣)». خرجاه في الصحيحين.

والمراد بالحنث الإثم (٤)، والمعنى أنه لم يجر عليه الإثم ببلوغه العمر الذي يكتب عليه الإثم فيه. وهو ببلوغ الحلم وعلل: بفضل رحمة الله إياهم. يعني أن الله يرحم أطفال المسلمين رحمة تامة، حتى تفضل عنهم، فيدخل آباؤهم في فضل تلك الرحمة. وهذا مما يستدل (به) (٥) على أن أطفال المسلمين في الجنة.


(١) أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رقم ٢٦٣٤ من غير تحديد لمكان الاجتماع.
(٢) ما بين الحاصرتين علق في الهامش بخط باهت. وهذا ما استظهرته.
(٣) البخاري في الصحيح رقم ١٣٨١ (فتح)، وأحمد في المسند ٣/ ١٥٢، والنسائي في المجتبى ٤/ ٢٤، وابن ماجه في السنن رقم ١٦٠٥، وابن حبان في الصحيح رقم ٧٢١ (موارد) ولم يخرجه مسلم من حديث أنس.
(٤) ينظر ابن حجر فتح الباري ٣/ ١٢٠.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.