هذا ومما يجب للتنبه له أن الدافع إلى ارتكاب الجريمة في بعض الأحيان قد يكون عذرا، فلا توقع العقوبة لمرتكبيه لدلالة ذلك الدافع على أن الارتكاب ليس بخبث الطوية وإثارة الفوضى، ومن أدلة ذلك:
(١) ما رواه البيهقي في باب من زنى بامرأة مستكرهة من " السنن الكبرى " ج ٨ قال: " أخبرني أبو القاسم زيد بن جعفر بن محمد العلوي بالكوفة وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي بنيسابور، قالا: أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي، أنبأنا وكيع، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت،