للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن القيم: " ومما يوضح هذا التحريم أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج، وفساد النسب الذي جعله الله بين الناس لتمام مصالحهم، فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فمن محاسن هذه الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرئ " (١)، وقال رحمه الله: " أما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من ينكحها فهو زان أو مشرك، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه، ويعتقد وجوبه، أو لا، فإن لم يلتزمه، ولم يعتقده، فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان، وأيضا فإنه سبحانه قال: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} (٢) النور / ٢٦.

والخبيثات: الزواني، وهذا يقتضي أن من تزوجهن خبيث مثلهن " (٣).

(٦) المشركة: وهي كل امرأة تعبد الوثن، كالبوذية والهندوسية والمجوسية، أو هي على مذهب إلحادي كالشيوعية، أو مذهب إباحي كالوجودية؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} (٤).

وقوله:

{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (٥).

ففي الآية الأولى نهي عن نكاح المشركات، وفي الثانية نهي لمن أسلم وظلت زوجه على الشرك أن يبقيها في عصمته.

والكتابيات غير مشمولات بهذا النهي على الأرجح؛ لأن آية المائدة خصصت الكتابيات من هذا العموم، وهي قوله تعالى:


(١) إغاثة اللهفان (١/ ٦٦).
(٢) سورة النور الآية ٢٦
(٣) زاد المعاد (٥/ ١١٤).
(٤) سورة البقرة الآية ٢٢١
(٥) سورة الممتحنة الآية ١٠