(٢) رواه مسلم (١٤٢٦)، وأبو داود (٢١٠٥)، والنسائي (٦/ ١١٦)، وابن ماجه (١٨٨٦) كلهم في النكاح، قال النووي في (شرح مسلم ٩/ ٢١٥): استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم، والمراد في حق من يحتمل ذلك، فإن قيل: فصداق أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أربعة آلاف درهم (= أربعمائة دينار) فالجواب: إن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما للنبي - صلى الله عليه وسلم. (٣) رواه أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي (٦/ ١٢٩) في النكاح، وإسناده صحيح، والحطمية: الدرع التي تكسر السيوف، وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له (حطمة بن محارب) كانوا يعملون الدروع.