للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نواة من ذهب، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة (١)»، وفي رواية البيهقي: (على وزن نواة من ذهب، قومت خمسة دراهم).

وعن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر يوما، فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله، كان أولاكم بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية).

ز - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «سألت عائشة - رضي الله عنها -: كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فذلك خمسمائة درهم (٢)».

ح - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لما تزوج علي بفاطمة - رضي الله عنهما - وأراد أن يدخل بها، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أعطها شيئا " قال: ما عندي شيء، قال: " أين درعك الحطمية؟ " فأعطاها درعه (٣)».


(١) رواه البخاري (٥١٥٣)، ومسلم (٤/ ١٤)، وأبو داود (٢١٠٩)، والترمذي (١٠٩٤)، والنسائي (٦/ ١٣٧) ومالك (١١٤٦) كلهم في النكاح، والبيهقي (٧/ ٢٢٧) فيه أيضا.
(٢) رواه مسلم (١٤٢٦)، وأبو داود (٢١٠٥)، والنسائي (٦/ ١١٦)، وابن ماجه (١٨٨٦) كلهم في النكاح، قال النووي في (شرح مسلم ٩/ ٢١٥): استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم، والمراد في حق من يحتمل ذلك، فإن قيل: فصداق أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أربعة آلاف درهم (= أربعمائة دينار) فالجواب: إن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما للنبي - صلى الله عليه وسلم.
(٣) رواه أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي (٦/ ١٢٩) في النكاح، وإسناده صحيح، والحطمية: الدرع التي تكسر السيوف، وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له (حطمة بن محارب) كانوا يعملون الدروع.