للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجود النص الصحيح الصريح، فهو من أفسد أنواع الأقيسة، قال الحافظ ابن حجر في (الفتح ٩/ ١٨٧): (حديث معقل المذكور رفع هذا القياس، ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره؛ ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء).

قال صاحب عون المعبود (٦/ ١٠١): (والحق أن النكاح بغير الولي باطل كما يدل عليه الحديث).

وقال ابن تيمية في (الفتاوى ٣٢/ ٢١): (جمهور العلماء يقولون: النكاح بغير ولي باطل، يعزرون من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه، وهذا مذهب الشافعي، بل طائفة: منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره)، وقال أيضا (٣٢/ ١٣١): (دل القرآن في غير موضع، والسنة في غير موضع، وهو عادة الصحابة، إنما كان يزوج النساء الرجال، لا يعرف عن امرأة تزوج نفسها، وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان؛ ولهذا قالت عائشة: " لا تزوج المرأة نفسها؛ فإن البغي هي التي تزوج نفسها ").

وقد يحتج بعض الناس على أن الأمر في النكاح للمرأة، وأن الولي ليس له من الأمر شيء، بالحديث التالي، (عن عبد الله بن بريدة «عن عائشة - رضي الله عنها - أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة: قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه. فجعل الأمر إليها، فقالت: يارسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم الناس: أن ليس للآباء من الأمر شيء (١)».

فهذا الحديث ليس بصحيح، فقد رواه البيهقي في (السنن الكبرى ٧/ ١١٨) وقال عنه: (وهذا مرسل ابن بريده لم يسمع من عائشة - رضي


(١) أخرجه النسائي (٦/ ٨٧) وابن ماجه (١٨٧٤) كلاهما في النكاح، وأحمد (٦/ ١٣٦).