للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"يعني فضائل الأعمال "قال ويكفينا ما رواه البيهقي في المعرفة بإسناد صحيح عن السائب بن البرقان "كنا نقوم زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر "، فهذا كالإجماع من غير منكر في هذا الإجماع وقد ورد: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي (١)».

ثانيا: قال ابن قدامة - رحمه الله - في الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها في كون النبي (صلى الله عليه وسلم) ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: بأن كونه (صلى الله عليه وسلم) لم يزد على إحدى عشرة ركعة محمول على صلاة التهجد - وهي الصلاة في الليل بعد القيام من نوم - لأن سياق حديث عائشة رضي الله عنها يشير إلى ذلك حيث بينته بقولها: «كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن (٢)». .

إذن الذي يترجح من سياق هذه الآثار أن صلاة التراويح صليت زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عشرين ركعة مع الوتر، وأنه أقر ذلك، ولم يظهر له مخالف فهو إجماع، أو كالإجماع، كما قال ذلك ابن قدامة والشيخ القارئ، وقد وافقه على ذلك ثلاثة من أئمة أهل العلم، أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، ولم يمنعوا أحدا أن يصليها إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، وهذا يدل على أن فعلها ثلاثا وعشرين ركعة عند الأئمة الثلاثة أفضل، فحذار ممن يتطاول على هؤلاء الأئمة الأعلام، بزعم أن صلاة التراويح ثلاثا وعشرين ركعة بدعة، لأنه لا يقال لعمل فعله عمر رضي الله عنه أو أقره ووافقه عليه أئمة الهدى بأنه بدعة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن صلاة التراويح تصلى تسعا وثلاثين ركعة، وحجته في ذلك عمل أهل المدينة، قال نافع: أدركت الناس يقومون تسعا وثلاثين ركعة، ويوترون منها بثلاث، قال


(١) انظر تعليق الشيخ محمد زهري البخاري على شرح معاني الآثار ١/ ٣٥٠.
(٢) المغني والشرح الكبير ١/ ٧٧٣.