للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغنم التي لا حارس يحرسها ولا حامي يحميها.

وإذا سقط الحج عن المريض والعاجز عن الزاد والراحلة فلئن يسقط عن المرأة التي لم تجد محرما من باب أولى.

ولو نظرنا إلى واقعنا اليوم لرأينا أن النساء المصاحبات لمحارمهن أكثر حشمة ووقارا، بل تمتنع نظرات الغير من متابعتهن، فضلا عن ملاحقتهن ومطاردتهن، بخلاف النساء اللاتي يتجولن في الأسواق والشوارع بدون محارم، أو مع سائقين لا محرمية لهم، فقد تكون الحشمة لدى بعضهن أقل، وقد يضايقن من أصحاب الشهوات والقلوب المريضة.

واجتماع النسوة لا يمنع الغير من مضايقتهن ومحاولة تدنيس خلقهن وإيقاعهن فيما منعن منه، وإذا كان هذا في الحضر فكيف بالسفر لوحدهن مما يؤكد عدم حل المرأة مع غير محرمها من زوج أو قريب مهما كان نوع السفر ومدته.

ويؤيد ما ذهب إليه الحنابلة من الحرمة المطلقة عموم الأدلة الواردة في منع سفر المرأة وحدها سواء كان لحج أم غيره ومنها:

١ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال سمعت أربعا من النبي -صلى الله عليه وسلم- فأعجبتني قال: «لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم (٢)»

٢ - عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم (٣)».


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم -باب صوم يوم النحر ٢/ ٢٤٩ ومسلم في كتاب الحج -باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره / صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ١٠٦.
(٢) انظر مجموع فتاوى ابن تيميه ٢٨/ ٣٧٠. (١)
(٣) رواه مسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، ٣ - صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ١٠٩.