للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم (١)».

٦ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم من أهلها (٢)».

وفي رواية: «لا تسافر امرأة مسيرة يوم تام إلا مع ذي محرم (٣)» وفي رواية قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها (٤)».

ففي هذه الأدلة نهي عن سفر المرأة بدون محرم، والنهي يقتضي التحريم مما يدل على عدم حل سفر المرأة وحدها مهما كانت مدة السفر، قال النووي (٥): (قوله لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. . وفي رواية لأبي داود ولا تسافر بريدا والبريد مسيرة نصف يوم. قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. قال البيهقي: كأنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا وسئل عن سفرها يوما فقال: لا وكذلك


(١) رواه مسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، ٥ - صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ١٠٣.
(٢) رواه مسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، ٧ - صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ١٠٧ ورواه أحمد، ٨ - الفتح الرباني ٥/ ٨٦ ورواه الترمذي في الكتاب الرضاع، ٩ - باب ما جاء في كراهية المرأة أن تسافر وحدها وقال: هذا حديث حسن صحيح / سنن الترمذي ٣/ ٤٧٣.
(٣) لمسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره. صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ١٠٧. وأحمد، الفتح الرباني ٥/ ٨٧.
(٤) لمسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ١٠٧. وأبي داود في كتاب المناسك باب المرأة تحج بغير محرم، معالم السنن ٢/ ١٤٤.
(٥) في شرحه على صحيح مسلم ٩/ ١٠٣.