للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع نسخ القرآن بالإجماع وعلى منعه أكثر أهل العلم وأجازه بعضهم ومثله نسخ القرآن بالقياس. اهـ (١).

وفي رسالة جامعية للدكتور مصطفى زيد بعنوان (النسخ في القرآن الكريم) قال بعد أن استعرض مجموعة من وقائع جرى نسخها في القرآن ما نصه:

من هذه الوقائع الثابتة للنسخ في القرآن، وهي كل ما صح لدينا، نستطيع أن نستخلص حقيقة هامة هي أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، كما هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد. إلى أن قال: وأما نسخ القرآن بالسنة فلم نجد له واقعة واحدة فيما أسلفنا، ومن هنا نرى أن الخلاف الذي قام حول جوازه خلاف نظري يحسم الواقع الحكم عليه؛ إذ يرفضه بجملته وتفصيله. اهـ (٢).

وبما ذكرنا من نصوص لأهل العلم والتحقيق يتضح بطلان القول بنسخ حكم سهم المؤلفة قلوبهم من كتاب الله بالإجماع، فما دام أهل التحقيق من العلماء منعوا نسخ القرآن بالسنة، وكلاهما وحي من الله تعالى. قال تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق به من سنة قال: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} (٣) {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (٤) مع ملاحظة الفارق بينهما إلا أنها المصدر الثاني للتشريع فلا يأتي قبلها غير كتاب الله.

وما دام أهل التحقيق منعوا نسخ القرآن بالسنة، فإن منع نسخ القرآن بغيرها من إجماع أو قياس أولى بالمنع وعدم الاعتبار.

وقد أجاب عن المعنى الآخر لسقوط حكم سهم المؤلفة قلوبهم من كتاب


(١) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٧٠ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود.
(٢) النسخ في القرآن الكريم ج٢ ص٨٣٨.
(٣) سورة النجم الآية ٣
(٤) سورة النجم الآية ٤