للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفعله للتجارة والربح.

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن الأجر يحصل للمزارع بما يولد من الغراس والزرع، كذلك وإن أجره مستمر ما دام الغرس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة، وحتى لو انتقل ملكه إلى غيره (١).

ووردت أحاديث كثيرة تبين فضل الغرس والزرع، وتثبت الأجر لفاعله ما انتفع بذلك منتفع من إنسان أو حيوان أو طير، أو حشرة، ومن ذلك.

حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة (٢)».

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس (٣)».

وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: «من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز وجل (٤)».

والأجر في الغرس والزرع لا ينحصر في زراعة المثمر وحسب، بل يحصل


(١) انظر شرح مسلم للنووي (١٠/ ٢١٣)، عمدة القاري (١٢/ ١٥٦).
(٢) أخرجه البخاري (الحرث والمزارعة ٥/ ٣)، ومسلم (المساقاة ٣/ ١١٨٩).
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٤١) قال المنذري في الترغيب (٣/ ٣٧٦) رواته محتج بهم في الصحيح إلا عبد الله بن عبد العزيز الليثي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٦٧) فيه عبد الله بن عبد العزيز وثقه مالك وسعيد بن منصور وضعفه جماعة وبقيه رجاله رجال الصحيح.
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٦١)، (٥/ ٣٧٤) وإسناده فيه فنج عن عبد الله بن وهب بن منبه، عن أبيه قال الهيثمي (مجمع الزوائد ٣/ ٦٨): فنج ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه، وبقية رجاله ثقات.