أو ضرر، مثل ذلك ما يترتب على، القتل من ضياع النفوس، وما يترتب على الزنا من اختلاط الأنساب. ويعبر عن هذا النوع بالمصالح والمفاسد، وبعض الأصوليين يسميه حكمة. وهم يقولون ثانيا: إن العلة قد تعني ما يترتب على تشريع الحكم من تحقيق. مصلحة أو دفع مفسدة، مثل حفظ الأنساب الذي يترتب على تحريم الزنا ووجوب الحد فيه. ويعبر عن هذا النوع أيضا بالمصلحة أو مقصد التشريع أو الحكمة. وفي إطلاق ثالث: يقال: إن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على ربط الحكم به جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وفي هذا الصدد قيل إن المظنة هي، مكان ظن وجود الحكمة والمئنة هي نفس الحكمة. وقيل إن الحكمة الظاهرة المنضبطة يصدق عليها أنها وصف ظاهر منضبط. وفي ضوء استعراض الآراء انتهى البعض إلى التفرقة بين الوصف والحكمة " بأن الحكمة هي التعليل بالمصالح والمفاسد أي بنوعي الحكمة كالحرج والمشقة والزجر والردع. وبأن الوصف هو التعليل بغير المصالح والمفاسد، أي التعليل بالكيل أو الصغر، وغيرها من العلل التي سموا كل واحدة منها ضابطا أو مظنة أو إمارة أو سببا " والتعليل في مسائل القياس قد يكون بالوصف وقد يكون بالحكمة.
ففيما يتعلق بالتعليل بالوصف المناسب أو المؤثر فإن جمهور الأصوليين على جوازه، فهم يتفقون على التعليل بهذا الوصف، وأساس ذلك أن الوصف المؤثر يشتمل على جلب منفعة أو دفع مضرة فإن علم الإنسان هذا الوصف المناسب أو هذه الحكمة المخصوصة، كان ذلك الوصف علة، وأمكن بالتالي نقل حكم الأصل الذي وردت فيه هذه العلة إلى الفرع الذي تأكد للمجتهد أنه تتوافر فيه هذه العلة؛ أملا في تحقيق الحكمة التشريعية الإلهية.