للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو رواية عن أحمد، به قال أبو حنيفة، والليث بن سعد، وزفر، ومحمد بن الحسن (١)، (٢).

واحتجوا في ذلك: بما رواه الدارقطني من طريق الوليد بن محمد الموقري، حدثنا الزهري، حدثتني أم عبد الله الدوسية، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام، وإن لم يكونوا إلا أربعة».

قال الدارقطني: الوليد بن محمد متروك، ولا يصح هذا عن الزهري، كل ما رواه (٣) عنه متروك (٤).

وأخرجه أيضا من طريقين آخرين، عن الزهري قال ابن حزم - بعد أن بين أنه لا يصح الاحتجاج به من جهة إسناده -: وأيضا فإن أبا حنيفة أول من يخالف / هذا الخبر؛ لأنه لا يرى الجمعة في القرى، لكن في الأمصار فقط. [٣ / أ].

وكل هذه آثار لا تصح، ثم لو صحت لما كان في شيء منها حجة؛ لأنه ليس في شيء منها إسقاط الجمعة عن أقل من العدد المذكور.

وقد روي حديث ساقط عن روح بن غطيف - وهو مجهول -: لما بلغوا مائتين جمع بهم النبي - صلى الله عليه وسلم.

فإن أخذوا بالأكثر فهذا الخبر هو الأكثر، وإن أخذوا بالأقل فسنذكر إن شاء الله حديثا فيه أقل. انتهى (٥).


(١) (ط) الحسين. تحريف.
(٢) ينظر: فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٦٠.
(٣) في السنن من.
(٤) الدارقطني في السنن ٢/ ٨. قال ابن حجر في الدراية ١/ ٢١٦: وإسناده واه جدا.
(٥) ابن حزم، المحلى بالآثار ٥/ ٧٠.