للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جـ: نحن نوصي للوارث عملا بالآية الكريمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (١) فمن هذه الآية الكريمة يتبين حقا جليا أن الوصية جائزة للوارث ولغير الوارث ونحن على الطريقة سائرون.

ذكر الدرزي في جواب هذه الأسئلة (١٢، ١٣، ١٤) أن الميراث عندهم حسب الفريضة الشرعية ولم يعينها. ثم قيد ذلك بما إذا لم تكن هناك وصية فإن كانت هناك وصية بكل المال لغير وارث أو لوارث ولو على خلاف الفريضة الشرعية كانت العبرة في توزيع بقية التركة بما نصت عليه الوصية. وهذا يخالف نص الشريعة الإسلامية في أنه لا وصية لوارث. وقد أجمع على ذلك المسلمون، وبذلك يعرف كذبه في جوابه عن السؤال الأول بأن دين الدروز هو الإسلام.

ثم آية {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٢). والتي بعدها فيها بيان للفرائض الشرعية للميراث وتفصيل لأنصباء الورثة وأمر من الله بالوقوف عند الحد الذي قدره الله لكل وارث فلم يترك هنا الخيار فيمن نوصي له من هؤلاء المذكورين في الآيتين ولا الخيار في القدر الذي نوصي به لكل منهم بل بين أنواع الورثة ونصيب كل نوع منهم وألزمنا بذلك وبين سبحانه أن تقسيم التركة عليهم إنما يكون بعد قضاء ما على الميت من الديون وبعد تنفيذ ما أوصى به من المال في حدود الثلث لغير وارث كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدلال الدرزي بالآيتين فيه إجمال وتلبيس وخلط في المراد بالوصية في توزيع المواريث والوصية التي تنفذ قبل التوزيع والتقسيم ثم إنه ضرب صفحا عن السنة التي لا بد من اعتبارها في تقييد الوصية وأعرض عن إجماع المسلمين في ذلك وهذا دأب المبطل في استدلاله، إجمال وتمويه وتشبيه على من يناظره ليخدعه عن الحق بتزيين الباطل له، وبهذا يظهر إلحادهم في القرآن وتحريفهم له عن معانيه الصحيحة ومخالفتهم للرسول


(١) سورة البقرة الآية ١٨٠
(٢) سورة النساء الآية ١١