للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستثنى من ذلك مسألتان:

الأولى: إذا كان العطف ببل مثل: أنت طالق بل طالق، أو أنت طالق طلقة بل طلقة، فإن فيها رواية عن أحمد أنها تطلق واحدة فقط والمذهب أنها طلقتان كما سبق.

المسألة الثانية: إذا تغير لفظ الطلاق إلى معناه مثل: أنت مطلقة ومسرحه ومفارقة فتطلق ثلاثا ولا تقبل منه نية التأكيد هكذا أطلق الأصحاب، وينبغي أن يقبل منه نية تأكيد الثانية بالثالثة؛ لأنها بمعناها والحرف فيهما واحد، وقد سبق أن تقبل نية التوكيد في أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة وعلى هذا فإذا قال: أنت مطلقة وأنت مسرحة وأنت مفارقة ونوى تأكيد الثانية بالثالثة طلقت طلقتين فقط.

وفي أصل المسألة احتمال بقبول نية التأكيد فلا تطلق إلا واحدة وهما احتمالان مطلقان في المغني وغيره، وإنما صح نية التأكيد مع العطف على هذا الاحتمال لاختلاف اللفظين بخلاف أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة فلا يصح نية التأكيد فيها إلا تأكيد الثانية بالثالثة لعدم اختلاف اللفظين، فلا يحسن عطف لفظ على مساويه للتأكيد؛ لأنه ليس بينهما تغاير يحسن من أجله العطف.

القسم السادس: أن يقول أنت طالق ويصف الطلاق بما يقتضي البينونة مثل أن يقول: أنت طالق بائن أو بلا رجعة أو تملكين نفسك ونحو ذلك فله حالان:

الحال الأولى: أن يصف الطلاق بوصف يناقض البينونة مثل: أنت طالق واحدة بائنة أو لا رجعة فيها ونحوه فلا تطلق إلا واحدة ولو نوى أكثر؛ لأنه صرح بلفظ العدد الذي لا بينونة فيه والتصريح لا تغيره النية وعنه تطلق طلقة واحدة بائنة لا رجعة فيها إلا بعقد وعنه تطلق ثلاثا.

الحال الثانية: أن لا يصف الطلاق بوصف يناقض البينونة مثل: أنت طالق بائن ونحوه فتطلق ثلاثا وعنه واحدة بائنة لا رجعة فيها إلا بعقد، وعنه واحدة رجعية وهو الصحيح؛ لأن المطلق إنما يملك سبب الفرقة وهو الطلاق وأما حكمه فإلى الله ورسوله، فإذا أتى بما جعله الشارع سببا للبينونة حصلت به، وإن أتى بغيره لم تحصل به، وإن حكم بها عليه.

قال ابن القيم في زاد المعاد: والجمهور قالوا لا يملك إبانتها بدون الثلاث إلا بالخلع.

(تنبيه) يستثنى من وقوع الطلاق بعدد التكرار في جميع ما سبق إذا كانت الزوجة غير مدخول بها فإنها تبين بالأولى ولا يلزمه ما بعدها فإذا قال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، طلقت بالأولى واحدة ولم يقع عليها ما بعدها لأنه صادفها بعد البينونة، إلا إذا كان التكرار بما يفيد المعية دون الترتيب فتطلق بعدد مثل أن