للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: كلامه يؤيد كلام السبكي من أن المراد من الحمد أو البسملة ما هو أعم، وهو ذكر الله؛ لأن غالب الأعمال الشرعية غير مفتتحة بالحمد كاملا، فإنها مفتتحة بالتكبير كما في الصلاة، أو بغيره كما في الحج وغير ذلك (١).

قلت: بل اجتمعت في افتتاح الصلاة بالجميع بذكر الله المتمثلة في التكبير والبسملة والحمد لله.

فالمهم أن تفتتح بذكر الله تعالى سواء بلفظ الحمد، أو بسم الله، أو بالتكبير ونحوها؛ لأن كلها داخلة في ذكر الله تعالى، ورواية " ذكر الله " حسنة كما تقدم.

وكذا استند على الحديث الزمخشري في تفسيره الكشاف (٢) كدليل على تقديم اسم الله فقال: (إن المؤمن لما اعتقد أن فعله لا يجيء معتدا به في الشرع واقعا على السنة حتى يصدر بذكر اسم الله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله (٣)». . . الحديث.

وكذا استند الحافظ ابن كثير إليه في استحبابية التسمية في أول كل قول وعمل، حيث قال: ولهذا تستحب - أي التسمية - في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة؛ لما جاء: «كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو أجذم (٤)»، وتستحب في أول الوضوء؛ لما ورد في مسند الإمام أحمد: «لا وضوء لمن لم يذكر الله (٥)»


(١) انظر طبقات الشافعية الكبرى له (١/ ١٨).
(٢) انظر (١/ ٣١).
(٣) سنن أبو داود الأدب (٤٨٤٠)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٩٤).
(٤) سنن أبو داود الأدب (٤٨٤٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٥٩).
(٥) سنن الترمذي الطهارة (٢٥)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٩٨).