للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا سبعة، فقد قال زياد لمعاوية رضي الله عنه: (يا أمير المؤمنين إن العبد الصالح عمر بن الخطاب صغر الدرهم - وزن ستة بدلا من سبعة، وكبر القفيز، وصارت تؤخذ عليه ضريبة أرزاق الجند، وترزق على الذرية طلبا للإحسان إلى الرعية) (١).

فتصرف عمر رضي الله عنه كان منوطا بمصلحة الأمة حيث اضطرته ظروف اقتصادية إلى تخفيف عيار الدرهم (الفضة)، وهو اجتهاد منه، ولو كانت النسبة الشرعية حكما شرعيا لما أقره الصحابة، ولما اجتهد رضي الله عنه في ذلك.

صحيح أن روايات المؤرخين اضطربت في صحة ذلك؛ فقد ذكر ابن الأخوة في: "معالم القربة في أحكام الحسبة" أن عمر ضرب وزن سبعة إلى عشرة ورواية ابن الأخوة مخالفة لجمهور المؤرخين، وقد وفق بعضهم أن عمر رضي الله عنه ضرب وزن ستة دوانق أي: وزن سبعة مثاقيل (٢)، والراجح أن عمر لم يضرب الدراهم، وإنما ضربت له في فارس على نقش الدراهم الكسروية، وإذا صح أنها بوزن ستة فهي اجتهاد لضرورة تقدر بقدرها.

الدليل الثاني: اختلاف سعر الصرف بين الفضة والذهب عن النسبة الشرعية منذ عصر النبوة إلى العصور التالية، وبالرغم من أن الفقهاء يحبذون ثبات أسعار صرف العملات ببعضها، ولكن يبدو من الأحاديث اختلاف هذا السعر عبر العصور.

فقد كان سعر الصرف بين الدرهم والدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هو ١: ١٠ فالدينار يعادل عشرة دراهم ويتضح ذلك من الأمور


(١) شذور العقود، للمقريزي، من النقود العربية للكرمللي.
(٢) مقال الدكتور محمد خاروف، مجلة البحث العلمي ص٤٣٨، العدد الرابع.