للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التالية:

- نصاب زكاة النقدين ٢٠٠ درهم فضة = ٢٠ مثقالا من الذهب.

- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانت قيمة الدية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم (١)» فالدينار يعادل عشرة دراهم.

وهذا التقدير هو قيمة الإبل الواجبة في الدية، فلما استخلف عمر رضي الله عنه قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا (٢)، وهذا يعني أن الدينار بلغ في عهد عمر ١٢ درهما.

- جعل عمر رضي الله عنه الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعين درهما على أهل الورق، وروى أبو يوسف عن ابن مسعود أنه قال: (لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم) (٣). ويقول أبو عبيد في الأموال: (لأن أصل الدنانير أن يعدل الدينار بعشرة دراهم، فهذا كان سعر الصرف، وقد أخذ هذا السعر يتغير فيما بعد حتى صار في العصر الأموي الدينار يعادل اثني عشر درهما، ووصل في العصر العباسي إلى مساواته لخمسة عشر درهما وأكثر. ونقل علي مبارك عن المقريزي أن الدينار في زمن الفاطمين صار بأربعة وثلاثين درهما) (٤).

الدليل الثالث: روى البخاري في الحدود -السرقة- عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (٥)»، وهي ربع


(١) سنن أبي داود - باب الدية كم هي.
(٢) نيل الأوطار ٧/ ٢٤٠ - طبعة دار الإفتاء.
(٣) فتوح البلدان للبلاذري، والخراج لأبي يوسف.
(٤) فقه الزكاة للقرضاوي ج١ ص٢١٤.
(٥) صحيح البخاري الحدود (٦٧٩٥)، صحيح مسلم الحدود (١٦٨٦)، سنن الترمذي الحدود (١٤٤٦)، سنن النسائي قطع السارق (٤٩٠٨)، سنن أبو داود الحدود (٤٣٨٥)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٦٤)، موطأ مالك الحدود (١٥٧٢)، سنن الدارمي الحدود (٢٣٠١).