للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دينار كما فسرته الأحاديث الأخرى عند البخاري، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن (١) فالأحاديث تدل على أن ربع الدينار ثلاثة دراهم وهي أصح من كل الأحاديث التي تدل على أن الدينار يعادل عشرة دراهم.

الدليل الرابع: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، آخذ هذه من هذه، وهذه من هذه، فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: رويدك يا رسول الله أسألك -وكرر الحديث- فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (٢)»، وفي رواية الترمذي "بالقيمة" لمراعاة سعر اليوم الذي يفهم من الحديث تغيره يوميا (٣)، والنتيجة:

أنه يصعب قبول قول من قال بأن نصاب الزكاة من الدراهم والدنانير قيمة واحدة لا تتغير لمجرد أن الدينار كان يعدل عشرة دراهم (٢٠ دينار = ٢٠٠ درهم).

فالنسبة الشرعية من قبيل السياسة الشرعية في سك النقود، ولا بأس أن تراعى هذه النسبة في تنظيم إصدار النقود، ولا أثر لها على النصاب، فيبقى نصاب الذهب مستقلا عن نصاب الفضة، فكل منهما نصاب مستقل لا علاقة له بالآخر.


(١) فتح الباري ١٢/ ٩٧، نشر دار الإفتاء السعودية.
(٢) سنن الترمذي البيوع (١٢٤٢)، سنن النسائي البيوع (٤٥٨٢)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٤)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٣٩)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨١).
(٣) عون المعبود شرح سنن أبي داود ٣/ ٢٥٩، وتحفة الأحوذي ٢/ ٢٤٠.