للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رد اعتراض وتصحيحه:

انتقد الدكتور الريس في الخراج (١) وتابعه الدكتور القرضاوي (٢) في فقه الزكاة مؤلفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عندما قدرا نصاب العملة الورقية بنصاب يختص بالذهب وآخر بالفضة، وهما محقان في ذلك من وجه- كون العملة الورقية جنسا واحدا- يحسب لها نصاب واحد؛ إما بالذهب، وإما بالفضة، فنصاب كل منهما نصاب مستقل يصلح للتقدير به. ولكن الاعتراض على كتاب الفقه على المذاهب الأربعة بأن نصاب الذهب والفضة نصاب واحد غير مقبول في ضوء الأدلة المتقدمة، ونصاب الورق النقدي يحدد كما قررته لجنة مجمع البحوث الإسلامية بأقل النصابين من الذهب والفضة، ولنا مع النقد الورقي جولة مقبلة.

إن النسبة الشرعية (٧: ١٠) هي نسبة تتعلق بسك النقود، بمعنى أن تخرج دار الضرب درهما وزنه سبعة أعشار المثقال، أما سعر صرف الدرهم بالدينار فقد عرفنا أن الدينار يصرف بعشرة دراهم (١: ١٠) وهي نسبة صرف قد ترتفع وقد تنخفض في المستقبل، فقد بلغت نسبة الصرف بين الدراهم والدينار في عهد المعز الفاطمي (١: ١٥. ٥) حيث كان دينار المعز يصرف بـ:١٥. ٥ درهما، فنسبة الوزن ثابتة ولا علاقة بسعر الصرف المتغير، فالدرهم الذي هو ٧/ ١٠ المثقال كان يصرف بـ ١/ ١٠ من الدرهم.

ومن المعروف أن تحديد النصاب الزكوي في النقدين الثمينين إنما حدده الشارع بالوزن لا بالقيمة، فهو تابع للوزن فقط ولا يتأثر النصاب بتغير


(١) الخراج للريس ص ٣٥٨.
(٢) فقه الزكاة، للقرضاوي، ١/ ٢٦٢.