للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سعر الصرف بين الذهب والفضة.

أقول هذا لأن بعض أساتذتنا المعاصرين (١) قال:

إن قيمة العشرين دينارا من الذهب مساوية لقيمة مائتي درهم فضة، وبالعكس فوزن المعدن الذهب في العشرين دينارا يعادل في الحقيقة من الفضة مائتي درهم ما زنته ٢٠٠ × ٧/ ١٠ = ١٤٠ فإذا تكون النسبة ١: ٧ وليس ١: ١٠، وهذا يصح وزنا ولا يصح قيمة، بدليل:

٢٠٠ × ٢. ٩٧= ٥٩٥

١٤٠ × ٤. ٢٥= ٥٩٥

فالنسبة ١/ ٧ هي نسبة وزن وليست نسبة قيمة إطلاقا، وتبقى نسبة ١/ ٧ نسبة تتعلق بوزن سك النقود، ولا صلة لها بالقيمة، ونصاب الزكاة يقدر بالوزن لا بالقيمة، فلا داعي لربطه بسعر صرف الفضة إلى الذهب حتى يظهر نص جديد تشريعي يأمرنا بذلك، ثم إن هذا الرأي يستلزم كون نظام المعدنين - النقد المزدوج من الذهب والفضة حكما شرعيا يجب اتباعه، وهو تقول على الشارع.

مراحل الاستقرار النقدي في القرن الأول:

المرحلة الأولى: بزغ فجر الإسلام وعرب الجزيرة يتعاملون بالدينار والدرهم على ما في الدرهم من اضطراب تبعا لتعدد أنواعه، ولهذا نجدهم يتعاملون بها وزنا، وجاءت الإشارة الأولى إلى ضرورة توحيد المكاييل والموازين بالحديث النبوي الشريف: «المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة (٢)» والسبب في ذلك واضح فأهل مكة تجار يتعاملون


(١) التطبيق المعاصر للزكاة، ص١٠٨، د. شوقي إسماعيل شحاته، دار الشروق.
(٢) أخرجه أبو داود في البيوع / عون المعبود: ٣/ ٢٤٩، والنسائي في الزكاة: باب كم الصاع؟ وفي البيوع: باب الرجحان في الوزن، وصححه ابن حبان، شرح السنة للبغوي ج٨ ص تحقيق شعيب الأرناؤوط، وقال ابن حجر في التلخيص: صححه ابن حبان والدارقطني والنووي وأبو الفتح القشيري، وله طريق آخر عن ابن عباس.