للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يكون نقدا، ولا يستقيم أمر الناس إلا بحملهم على الأمر الطبيعي وهو تعاملهم في مبادلاتهم بالذهب والفضة.

الفلوس عند الفقهاء:

ذكر السيوطي الخلاف في الفلوس أهي مثلية أم متقومة؟ والراجح أنها مثلية لصدق حد المثلي عليها، وهو كل ما يغيب في مثله وحصره كيل أو وزن أو عدد، والخلاف الفقهي الخطير إنما يدور حول طبيعة صفتها النقدية، فللفقهاء فيها آراء تعتبرها حينا من النقود وحينا من عروض التجارة.

ذلك أن الفلوس تتردد بين أمرين كونها عرضا في الأصل، وكونها أثمانا بتعارف الناس، فاختلف النظر الفقهي إليها، فمن نظر إلى أصلها العرضي ميزها عن الذهب والفضة في الزكاة والربا والصرف والسلم، وأثبت لها في كل ذلك أحكام العروض التجارية، ومن نظر إلى ثمنيتها العارضة أثبت لها أحكام الأثمان، وهذا الخلاف تجده بين رجال المذهب الواحد - بعد اتفاقهم على أن العرف يمكنه إضفاء صفات النقد على النقود الاتفاقية، ولكن ذلك لا يصل إلى مرتبة الكمال النقدي، ولهذا اختلف الفقهاء في علة ربا النقدين، أهو مطلق الثمنية أو غالب الثمنية؟ وتفصيل مذاهب الفقهاء فيها كما يلي:

المالكية:

مشهور مذهب المالكية أن الفلوس تعتبر كعروض التجارة، وقد شاع في الأقطار فتوى الشيخ عليش من فقهائهم المتأخرين حول الورق النقدي، فبعد أن قرر ألا زكاة فيه قال: ويقرب من ذلك أن الفلوس النحاسية المختومة بخاتم السلطان المتعامل بها لا زكاة في عينها لخروجها عن أموال الزكاة الأربعة - قال في المدونة: