للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: أرأيت لو كان عند رجل فلوس قيمتها ٢٠٠ درهم فحال عليها الحول ما قول مالك (١) في ذلك؟ قال: لا زكاة فيها، وهذا مما لا اختلاف فيه، إلا أن يكون يدير (يتجر) فيحمل محمل العروض. وقال في منح الجليل: (وفهم من اقتصاره على الدراهم والدنانير أنه لا زكاة في الفلوس (فلوس النحاس) لذاتها - وهو المذهب - إن كانت مقتناة، فإن اتجر بها زكيت زكاة عروض التجارة) (٢)، بينما نقل الدردير عن ابن عرفة أنه قال: (إن بيع أحد النقدين بالفلوس صرف يفيد حرمة التأخير جزما، مع أنه قال بعد ذلك: وفي كون الفلوس ربوية كالعين (النقدين) ثالث الروايات أنه يكره فيها، ونص في الإرشاد على كراهة التفاضل والنسأ في الفلوس، ونحوه في التلقين والتفريع، وفي موضع من المدونة، والخلاف فيها قوي جدا) (٣).

وجاء في المدونة الكبرى - كتاب الزكاة - قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الفلوس تباع بالدراهم والدنانير نظرة (مؤخرة) أو يباع الفلس بالفلسين؟ قال مالك: أكره ذلك، وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهة.

وفي كتاب الصرف قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب والورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة. وقال مالك: لا يجوز فلس بفلسين، وليست بحرام، ولكن أكره التأخير فيها.

وقال مثله في السلم الأول من المدونة: (والصفر والنحاس عرض ما لم يضرب فلوسا، فإذا ضرب فلوسا جرى مجرى الذهب والورق فيما يحل ويحرم وفي الصرف بهما) (٤).


(١) فتح الإله المالك، فتاوى الشيخ عليش ج١ ص ١٦٤.
(٢) منح الجليل ١/ ٣٤٤، والشرح الصغير ١/ ١٤٢.
(٣) الحاوي على الصاوي بهامش الشرح الصغير (١/ ١١٠).
(٤) المدونة الكبرى ج٣ ص٣٩٦.