للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبو داود، وجاء مثله تماما عن حكيم بن حزام رضي الله عنه (١)؛ ففي الحديث ما يدل على أن الشاة ثمنها دينار، أو نصف دينار في سوق المدينة؛ أي ما يعدل: ٥ - ١٠ دراهم، إذا كان الدينار عشرة دراهم، وقد يكون ثمنها ستة دراهم أو سبعة أو ثمانية أو تسعة، وقد تفوق الدينار، فهل يمكن الاستدلال بهذا على ثمن الشاة المقدر بها النصاب.

٢ - روى البخاري في كتاب الحدود - السرقة - عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (٢)»، وهي ربع دينار، كما فسرته أحاديث الباب الأخرى عند البخاري، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن (٣)، وهذه الأحاديث تدل على أن ربع الدينار ثلاثة دراهم، فالدينار اثنا عشر درهما، والحديث أصح من كل الأحاديث الأخرى.

٣ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «كان يبيع الإبل بالبقيع "فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير آخذ هذه من هذه. . . "، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا، وليس بينكما شيء (٤)»، وسعر يومها يدل على اختلاف السعر في اليوم الواحد، وليست قيمة تعادلها ببعضها حكما شرعيا لا بد من الالتزام به.

٤ - اختلف الفقهاء في دية النفس فهي: مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، ثم إن عمر رضي الله عنه جعلها اثني عشر ألف درهم، وهذا يدل على أن الدينار يعادل (١٢) درهما، بل جاء عن عكرمة


(١) نيل الأوطار للشوكاني ٦/ ٥.
(٢) صحيح البخاري الحدود (٦٧٩٥)، صحيح مسلم الحدود (١٦٨٦)، سنن الترمذي الحدود (١٤٤٦)، سنن النسائي قطع السارق (٤٩٠٨)، سنن أبو داود الحدود (٤٣٨٥)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٦٤)، موطأ مالك الحدود (١٥٧٢)، سنن الدارمي الحدود (٢٣٠١).
(٣) فتح الباري شرح البخاري ١٢/ ٩٧.
(٤) عون المعبود، شرح سنن أبي داود ٣/ ٢٥٩، وتحفة الأحوذي ٢/ ٢٤٠.