للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن ابن عباس: «أن رجلا قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف (١)».

٥ - الراجح عند جمهور الفقهاء أن الدية مائة من الإبل، وتساوي من الأموال الأخرى ١٠٠ جمل - ٢٠٠ بقرة - ٢٠٠٠ شاة - ١٠٠٠ دينار - ١٠٠٠٠ درهم، أو ١٢٠٠٠ درهم، والإبل هي الأصل في الدية، وبقية الأصناف مصالحة وتقدير شرعي، فهل تتناسب مع تقديرات الزكاة؟

سعر الجمل في الدية ١٠٠٠ دينار ÷ ١٠٠ جمل = ١٠ دنانير.

سعر الجمل في الزكاة ٢٠ دينار ÷ ٥ جمل = ٤ دنانير، فأين اتحاد الأنصبة، وقس بقية أسعار الماشية بالدراهم والدنانير - تجد الفرق شاسعا، ولا صحة لدعوى اتفاق الأنصبة.

وهذا جدول بأسعار السائمة بالدرهم والدينار في الزكاة والدية.

الصنف ... الدية ... الزكاة

دينار ــ درهم ... دينار ــ درهم ... ــ

إبل ... ١٠ ــ ١٠٠ ... ٤ ــ ٤٠

بقر ... ٥ ــ ٥٠ ... ٠. ٦٥ ــ ٦. ٥

غنم ... ٠. ٥ ــ ٥ ... ٠. ٥ ــ ٥

ويتضح من الجدول أن الغنم وحدها ثابتة السعر في الدية والزكاة، أما البقر والإبل - فلها سعر مستقل في الحالتين.

٦ - وقد ذهب الدكتور شحاته إلى القول بأن ثمن الشاة خمس دراهم، وهذا يعني أن ثمن الجمل أربعون درهما في نصاب الزكاة، ولهذا أجزأت الناقة


(١) نيل الأوطار ج٧/ ٢٤٠، ٢٤١.