عن ثمانية أشخاص في الأضحية؛ لأنها تعدل ثمان شياه، والبقر أيضا نصابه واحد يعادل نصاب الغنم، وقد علم الناس جميعا أن الصحيح الراجح أن البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة أشخاص، لا عن ثمانية؛ لحديث جابر، عند مسلم: «نحرنا، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (١)».
٧ - وتأتي الداهية الدهياء إذا اعتبرنا الأوسق الخمسة، وهي نصاب الزروع، تساوي ٢٠٠ درهم فضة، ومن المعلوم أن البر أغلى من الشعير، وكلاهما أغلى من الذرة، والسمسم أغلى منهما، فأي الأوسق هذه التي تساوي نصاب النقود.
وقد علم السادة الأفاضل أن الأنصبة تراعى في تدرجها تكاليفها الملقاة على عاتق المسلم الذي يقوم بحيازة هذه الأموال، فالنقود باعتبارها نامية قدر لها النصاب المعروف، بينما الزروع كلها نماء، ولا عناء فيها كتربية الماشية، فكان نصابها أقل، وكانت زكاة الماشية تتناقص عكسا بزيادة الكمية؛ لتشجيع تنمية الثروة الحيوانية، فكل نصاب في الأموال الزكوية محدد مستقل، ساوى الأنصبة الأخرى أم لم يساويها، فهذا المبدأ الافتراضي بمساواة الأنصبة مرفوض ومطروح، ولا علاقة له بالحكم الشرعي.
المبدأ الثاني: أن النصاب يعني حد الكفاية لسنة واحدة لأسرة متوسطة، وقد أخذ هذا المبدأ من كلام المرحوم شاه ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة، كما نقله الدكتور القرضاوي، فهو إذن ليس دليلا شرعيا ملزما، وإنما هي اجتهاد فردي نرجو الله أن يثيبه عليه ثواب المجتهدين.