للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا تجب في عين البز، وثبت أنها في قيمته (١).

وحيث ثبت أن زكاة التجارة بقيمة عروضها، فلنستمع إلى فقهائنا في تقويمها.

قال النووي: أجمع الفقهاء على تقويم نصاب التجارة بالنقدين، واختلفوا في كيفية التقويم؛ فالشافعي يرى تقويمها بالنقد الذي اشتريت به، فلو نقص النصاب به، وبلغ بنقد البلد - فلا زكاة (٢)، وذهب الحنفية إلى تقويمها بما هو أنفع للفقراء، وتفسيره أن يقومها بما تبلغ به نصابا؛ أي بأقل النصابين من الذهب أو الفضة، وهو قول الإمام.

وقال أبو يوسف: يقومها بما اشتراها به إن كان نقدا، وهو قريب من قول الشافعي، وقال محمد: يقومها بغالب نقد البلد، كما في المغصوب والمتلف، وقال الكمال بن الهمام المعنى أن يقومها بالأنفع مطلقا، وبما تبلغ به نصابا دون مالا يبلغ، ولو بلغ بكليهما قوم بالأروج، وتعتبر القيمة عند الإمام يوم الوجوب، وعندهما يوم الأداء (٣).

والزكاة دائما بالقيمة دون العين عند الحنابلة، وقول الشافعي الراجح، خلافا للحنفية، واستدل الحنابلة بأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال، وإنما وجبت في قيمته (٤)، ورجح ابن تيمية جواز الإخراج من عين العروض أو قيمتها، بحسب الحاجة (٥).


(١) المغني ٣/ ٣١، ابن قدامة.
(٢) المجموع شرح المهذب، النووي ٦/ ٦٤.
(٣) فتح القدير ابن الهمام ٢/ ٢٢٠، والمبسوط ٢/ ١٩١.
(٤) المغني ابن قدامة ٣/ ٣١.
(٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١/ ٢٩٩.