للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللواط، أو أكل الربا، وما أشبه ذلك من الأمور المعروف تحريمها بالنص والإجماع؛ إذا اعتقد حلها كفر إجماعا، نسأل الله العافية، وصار حكمه حكم المشركين شركا أكبر.

وهكذا من استهزأ بالدين وسخر به، حكمه حكمهم، وكفره كفر أكبر، كما قال الله -سبحانه وتعالى-: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} (١) {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (٢)، وهكذا لو استهان بشيء مما عظمه الله احتقارا له، وازدراء له، كأن يستهين بالمصحف، أو يبول عليه، أو يطأ عليه، أو يقعد عليه، أو ما أشبه ذلك استهانة به، كفر إجماعا؛ لأنه بذلك يكون منتقصا لله محتقرا له، لأن القرآن كرمه -سبحانه وتعالى-، فمن استهان به فقد استهان بالله -عز وجل-، وهذه الأمور قد أوضحها العلماء في باب حكم المرتد، ففي كل مذهب من المذاهب الأربعة ذكروا بابا سموه: باب حكم المرتد، أوضحوا فيه جميع أنواع الكفر والضلال، وهو باب جدير بالعناية، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه أنواع الردة، والتبس الأمر في ذلك على كثير من الناس، فمن عني به حق العناية عرف نواقض الإسلام، وأسباب الردة، وأنواع الكفر والضلال.

والنوع الثاني: الشرك الأصغر، وهو ما ثبت بالنصوص تسميته شركا، لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبر، فهذا يسمى شركا أصغر، مثل: الرياء والسمعة، كمن يقرأ يرائي، أو يصلي يرائي، أو يدعو إلى الله يرائي، ونحو ذلك، فقد ثبت في الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، يقول الله -عز وجل- يوم القيامة للمرائين:»


(١) سورة التوبة الآية ٦٥
(٢) سورة التوبة الآية ٦٦