النسائي عن سعيد بن سعيد الأيلي (١) عن سفيان عن عمر عن وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية - إسناد جيد، أهـ.
وقال أيضا: فصل في قبول الهدية إذا لم تكن على عمل البر:
قال أبو الحارث: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يسأله الرجل الحاجة فيسعى معه فيها فيكافيه على ذلك بلطفه، يهدي له، ترى له أن يقبلها؟ قال: إن كان شيئا من البر وطلب الثواب كرهت له ذلك، فهذا النص إنما فيه الكراهة لمن طلب البر والثواب، وظاهره يجوز لغيره، ونظيره قول أصحابنا في المعلم: إن أعطى شيئا بلا شرط جاز، وأنه ظاهر كلام أحمد، وكرهه بعض العلماء لحديث القوسي.
قال في المغني: يحتمل أنه قصد القربة فكره له أو غير ذلك، وقال صالح: ولد لي مولود فأهدى إلي صديق لي شيئا، فمكثت على ذلك أشهرا، وأراد الخروج إلى البصرة، فقال لي: كلم لي أبا عبد الله يكتب لي إلى المشايخ بالبصرة، فكلمته، فقال: لولا أنه أهدى إليك كتبت له لست أكتب له، وقال صالح: قلت لأبي: رجل أودع رجلا وديعة فسلمها إلى الذي أودعه فأهدى إليه شيئا يقبله أم لا، فقال أبي: إذا علم أنه إنما أهدى إليه لأداء أمانته فلا يقبل الهدية إلا أن يكافئ بمثلها، وهذا موافق لرواية أبي الحارث السابقة.
وقال يعقوب: قال أبو عبد الله: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية، وظاهر هذه الرواية التحريم مطلقا أو الكراهة، واختار التحريم الشيخ تقي الدين بن تيمية في كل شفاعة فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم، وفي شفاعة عند ولي أمر ليوليه ولاية، أو يستخدمه في المقاتلة وهو مستحق لذلك، أو ليعطيه من الموقوف على الفقراء أو القراء والفقهاء