أن يكره فيما يجب عليه من دفع المظالم، ثم ذكر أن ابن بطه وصاحبه أبا حفص رويا خبر أبي أمامه ونحو ذلك.
وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال -وبإسناده عن زاذان أنه سمع عمر يقول لمسروق بن الأجدع -: «إياك والهدية في سبب الشفاعة فإن ذلك من السحت» ثم ذكر رواية يعقوب السابقة، ثم قال: وذكر أبو حفص في كتاب الهبات (باب كراهة الهدية على تعليم القرآن) قال الأثرم لأبي عبد الله: الرجل يعطي عند المفصل؟ قال: لا يعجبني، انتهى كلامه.
وتكلم أبو مسعود لرجل في حاجة فأهدى له هدية فأمر بإخراجها، وقال: آخذ أجر شفاعتي في الدنيا.
رواه صالح عن أبيه عن إسماعيل عن ابن عوف عن محمد عنه.
وعن عبد الله بن جعفر في هذه المسألة أنه ردها، وقال: إنا أهل بيت لا نأخذ على معروفنا ثمنا.
رواه صالح عن أبيه عن علي بن عاصم، وقد ضعفه جماعة عن خالد الحذاء، وهشام بن حسان عن محمد عنه.
وقد كان إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج -صاحب التصانيف الحسان ومن أهل الفضل والعلم مع حسن الاعتقاد- أدب القاسم بن عبيد الله، فلما تولى القاسم الوزارة كان وظيفة أبي إسحاق عنده أنه يعرض عليه القصص، ويقضي عنده الأشغال، ويشارط على ذلك، ويأخذ ما أمكنه، وقصته مشهورة.
وقال أبو الفرج بن الجوزي في المنتظم بعد أن ترجم أبا إسحاق بهذه الترجمة، ذكر قصته، قال: رأيت كثيرا من أصحاب الحديث والعلم يقرءون هذه الحكاية ويتعجبون مستحسنين لهذا الفعل غافلين عما تحته من القبيح، وذلك لأنه يجب على الولاة إيصال قصص المظلومين وأهل الحوائج، فإقامة من يأخذ الأجعال على هذا القبيح حرام، وهذا مما يهي به