للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأن يكون له دون ستة أشهر لم يشق؛ لأنه لا معنى لانتهاك حرمتها فيما لا فائدة فيه قال الماوردي: وقول ابن سريج هو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء. (قلت): وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه والعبدري في الكفاية وذكر القاضي حسين والفوراني والمتولي والبغوي وغيرهم في الذي لا يرجى حياته وجهين: (أحدهما) يشق، (والثاني) لا يشق، قال البغوي: وهو الأصح، قال جمهور الأصحاب: فإذا قلنا لا يشق لم تدفن حتى تسكن حركة الجنين، ويعلم أنه قد مات، هكذا صرح به الأصحاب في جميع الطرق. . . ومختصر المسألة إن رجي حياة الجنين وجب شق جوفها وإخراجه، وإلا فثلاثة أوجه (أصحها) لا تشق ولا تدفن حتى يموت (والثاني) تشق ويخرج (والثالث) يثقل بطنها بشيء ليموت وهو غلط، وإذا قلنا يشق جوفها شق في الوقت الذي يقال إنه أمكن له، هكذا قاله الشيخ أبو حامد. اهـ

وقال النووي في الروضة (١): ولو ابتلع في حياته مالا، ثم مات وطلب صاحبه الرد شق جوفه ويرد، قال في العدة: إلا أن يضمن الورثة مثله أو قيمته فلا ينبش على الأصح، وقال القاضي أبو الطيب: لا ينبش بكل حال، ويجب الغرم في تركته، ولو ابتلع مال نفسه ومات فهل يخرج؟ وجهان، قال الجرجاني: الأصح يخرج. قلت: وصححه أيضا العبدري، وصحح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في كتاب المجرد عدم الإخراج، وقطع به المحاملي في المقنع، وهو مفهوم كلام صاحب التنبيه وهو الأصح، والله أعلم. وحيث قلنا يشق جوفه ويخرج، فلو دفن قبل الشق ينبش كذلك. اهـ

وقال أبو محمد بن قدامة (٢) قال: والمرأة إذا ماتت، وفي بطنها ولد يتحرك، فلا يشق بطنها، ويسطو عليه القوابل، فيخرجنه.

معنى يسطو القوابل أن يدخلن أيديهن في فرجها، فيخرجن الولد من مخرجه. والمذهب أنه لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدها، مسلمة كانت أو ذمية، وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة. وإن لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليه، وتترك أمه حتى يتيقن موته، ثم تدفن. ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذا، ويحتمل أن يشق بطن الأم، إن غلب على الظن أن الجنين يحيا، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حي، فجاز، كما لو خرج بعضه حيا، ولم يمكن خروج بقيته إلا بشق، ولأنه يشق لإخراج المال منه، فلإبقاء الحي أولى.


(١) ص١٤٠ - ١٢١ من الروضة للنووي
(٢) ص ٤١٥ ج ٢ من المغني