للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن حجر: " والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء ويدل عليه ما روى أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث جابر، والدارمي وأحمد والطحاوي من حديث عبد الله بن جحش وابن ماجه من حديث عمرو بن عتبة «أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه (١)».

وروى الحسن بن علي الجلواني في (كتاب المعرفة) له بإسناد حسن من حديث ابن أبي طالب قال: «كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد غير أن الشهادة تتفاضل (٢)».

وروى البخاري من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطاعون شهادة لكل مسلم (٣)»

وأخرج أبو داود والترمذي من حديث سعيد بن زيد مرفوعا «من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد (٤)» وهو صحيح.

قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرج مالك من حديث جابر بن عتيك في موت أبي الربيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد،


(١) مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٠٢)، سنن الدارمي الجهاد (٢٣٩٢).
(٢) فتح الباري ج ٦، صح٤٤.
(٣) فتح الباري ج٦، ص - ٤٢ رقم ٢٨٣٠.
(٤) انظر إراوء الغليل للألباني ج ٣، ص ١٦٤ رقم ٧٠٨ ط الأولى عام ١٣٩٩ هـ صحيح الجامع رقم ٦٣٢١ ثم عزاه إلى أحمد والثلاثة وابن حبان وقال عنه صحيح (كنز العمال ٤/ ٤٢٥ رقم ١١٢٣٥، ١١٢٣٦) عن ابن - عباس.