للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويمكن أن يجاب عن قول الصنعاني: أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يقض بالقسامة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في القسامة، ووجه كونه -صلى الله عليه وسلم- قضى بها: أنه طلب من الأنصار أن يحلفوا خمسين يمينا فامتنعوا فبين لهم -صلى الله عليه وسلم- أن لهم على اليهود خمسين يمينا وتبرأ اليهود من دم الأنصاري فلم يقبل الأنصار أيمان اليهود، فلم يكن امتناع النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الحكم لأولياء الدم لكون القسامة غير مشروعة، بل لإبائهم أن يحلفوا لأنهم لم يشاهدوا الحدث ولم يقبلوا أيمان اليهود لأنهم قوم كفار.

الثاني: قصة عبد الله بن سهل، فأخرج البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي عن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنه- قال «انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح؛ فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال " كبر كبر " وهو أحدث القوم فسكت، فتكلما، فقال " أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين "، قالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي -صلى الله عليه وسلم- من عنده (١)».

وفي رواية فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «" يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته ".

قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم " قالوا: يا رسول الله. . . وذكر الحديث (٢)» ونحوه.

وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأمرين:

الأمر الأول: ما ذكره الصنعاني بقوله أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يحكم بها وإنما كانت حكما جاهليا فتلطف بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليريهم كيف لا يجري الحكم بها على أصول الإسلام وبيان أنه لم يحكم بها أنهم لما قالوا وكيف نحلف ولم نحضر ولم نشاهد؟ لم يبين لهم أن هذا الحلف في القسامة من شأنه ذلك بأنه حكم الله فيها وشرعه بل عدل إلى قوله: «" يحلف لكم يهود " فقالوا ليسوا بمسلمين (٣)». فلم يوجب -صلى الله عليه وسلم- عليهم وبين لهم أن ليس لكم إلا اليمين من المدعى عليهم مطلقا مسلمين كانوا أو غيرهم، بل عدل إلى إعطاء الدية من عنده -صلى الله عليه وسلم- ولو كان الحكم ثابتا لبين لهم وجهه، بل تقريره -صلى الله عليه وسلم- على أنه لا حلف إلا على شيء مشاهد مرئي _ دليل على أنه لا حلف في القسامة ولأنه لم يطلب -صلى الله عليه وسلم- اليهود للإجابة عن خصومهم في دعواهم.

فالقصة منادية بأنها لم تخرج مخرج الحكم الشرعي إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا أقوى دليل بأنها ليست حكما شرعيا، وإنما تلطف -صلى الله عليه وسلم- في بيان


(١) صحيح البخاري الأحكام (٧١٩٢)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٦٩)، سنن الترمذي الديات (١٤٢٢)، سنن النسائي القسامة (٤٧١١)، سنن أبو داود الديات (٤٥٢١)، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٧٧)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣)، موطأ مالك القسامة (١٦٣٠)، سنن الدارمي الديات (٢٣٥٣).
(٢) صحيح البخاري الأحكام (٧١٩٢)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٦٩)، سنن الترمذي الديات (١٤٢٢)، سنن النسائي القسامة (٤٧١١)، سنن أبو داود الديات (٤٥٢٠)، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٧٧)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣)، موطأ مالك القسامة (١٦٣٠)، سنن الدارمي الديات (٢٣٥٣).
(٣) صحيح البخاري الأحكام (٧١٩٢)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٦٩)، سنن الترمذي الديات (١٤٢٢)، سنن النسائي القسامة (٤٧١٥)، سنن أبو داود الديات (٤٥٢١)، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٧٧).