للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهر عبارته أن يطلقها في الطهر الذي طلقها في حيضه، وهو موافق لما ذكره الطحاوي، وهو رواية عن الإمام (١).

وجاء في روضة الطالبين للنووي ما نصه: إذا طلق في الحيض. فإن راجع فهل له تطليقها في الطهر التالي لتلك الحيضة؟ وجهان أصحهما المنع (٢).

وجاء في الإنصاف للمرداوي: طلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعة في ظاهر المذهب. وعنه يجوز، زاد في الترغيب: ويلزمه وطؤها (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول؛ والذي مفاده تأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي حيضة الطلاق:

استدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر من رواية نافع عنه، ومن رواية ابنه سالم عنه: «أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (٤)»

وفي رواية لمسلم عن نافع عن عبد الله: «أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (٥)»


(١) حاشية رد المحتار لابن عابدين ٣/ ٢٤٦.
(٢) روضة الطالبين للنووي ٨/ ٤.
(٣) الإنصاف للمرداوي ٨/ ٤٥١.
(٤) صحيح البخاري ٧/ ٣٦ بكتاب الطلاق، وصحيح مسلم ٤/ ١٧٩.
(٥) صحيح البخاري ٧/ ٣٦ بكتاب الطلاق وصحيح مسلم ٤/ ١٧٩.