للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن فيه من التسهيل والترغيب في التوبة ما ليس في القول بتوقيف توبته على رد التصرفات الماضية مهما كثرت وشقت، والله أعلم. اهـ (١).

أما إذا كانت الأموال المحرمة لأفراد معروفين فمن شروط التوبة إرجاعها إليهم، وإذا كانت محرمة بأصلها كالخمور والخنازير، فمن تمام التوبة التخلص منها بإراقة الخمور وإتلاف أنواعها من مخدرات ونحوها.

والمال الحرام إذا كان حراما لوصفه لا لذاته فهو مال منسوب لمن هو بيده لا سيما إذا كان صاحبه مجهولا، وتقدم النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في خلاف العلماء في تملكه على ثلاثة أقوال أقربها إلى الصواب أنه إن فات أفاد الملك وإن أمكن رده إلى مالكه ولم يتغير بوصف ولا سعر لم يفد الملك (٢). كما تقدم النقل عن شيخ الإسلام في إخراج الزكاة منه (٣).

ومما تقدم يتضح أن المال الحرام إما أن يكون حراما لذاته كالخمر والخنزير فهذا لا يعتبر مالا زكويا، ويجب على من بيده هذا المال التخلص منه بإتلافه، والإمساك عليه إثم وعصيان. وإما أن يكون المال الحرام غصوبا أو سرقات أو منهوبات أو ودائع مجحودة، فإن كان أصحابها معلومين فيتعين إعادتها إليهم، ويقومون هم بإخراج زكاتها بعد قبضها ممن هي بيده. وإن كانوا مجهولين تعين إخراج زكاتها على من هي بيده ثم التصدق بها عنهم، وقد تقدم النص على إخراج زكاتها.

وإن كان المال حراما بوصفه لا بأصله كالأموال الربوية، فيده عليه يد تملك، فيجب عليه إخراج زكاته؛ لأنه مال منسوب إلى مسلم متعبد بجميع أحكام الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها، فإذا وجد منه تجاوز


(١) الفتاوى السعدية ص٣٢١.
(٢) مجموع الفتاوى جـ٢٩ ص٣٢٧، ص٣٢٨.
(٣) مجموع الفتاوى جـ ٣٠ ص ٣٢٥، ص ٣٢٧