للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. . . . (١)»

ففي هذا دلالة على وجود علاقة قوية بين ظهور الفاحشة وإعلانها وبين الطاعون والأوجاع التي لم تكن فيمن مضى، وما مرض نقص المناعة المعروف بالإيدز إلا دليلا على تلك العقوبات المذكورة.

١١ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت الظالم فقد تودع منهم (٢)» ففي هذا دلالة على أن ترك إنكار المنكرات مهابة من الناس من أسباب حلول العقوبة مما يدل على وجوب إنكار المنكر.

١٢ - قال ابن عطية: (الإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه) (٣).

وقال النووي: (وأما قوله: "فليغيره " فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم، كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذا، فقد


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن باب العقوبات، سنن ابن ماجه، ج ٢ ص ١٣٣٢.
(٢) أخرجه أحمد والبزار، والطبراني، وأحد أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح، وكذلك إسناد أحمد إلا أنه وقع في الأصل غلط، مجمع الزوائد، ج ٧ ص، ٢٧٠.
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج٦ ص ٢٥٣.