(٢) النووي على مسلم ج١١ ص١٤٤ ويرجع أيضا إلى المغني ج٨ ص٤١٦. (٣) الموطأ رواية يحيى الليثي بشرح الزرقاني ج٤ ص٥٢. (٤) الجامع لأحكام القرآن ج١ ص١٥٩ (٥) صحيح البخاري الديات (٦٨٩٩). (٦) (٥). قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى، ولم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق، أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا، قلت: فوالله ما قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا قط إلا في إحدى ثلاث فقال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله، وارتد عن الإسلام (٧) صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج١٢ ص٢٠٠ - ٢٠٤.