للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتابيهما بلفظ فألقى ديته على أقربهما (١).

والجواب قد أعله ابن عدي والعقيلي في كتابيهما بأبي إسرائيل فضعفه ابن عدي عن قوم ووثقه عن آخرين وقال فيه البزار: أبو إسرائيل قال النسائي فيه: ليس بثقة كان يسب عثمان - رضي الله عنه - قال: وثقه ابن معين (٢). وقال ابن حجر قال العقيلي: لا أصل له (٣). وقال ابن حزم: هالك؛ لأنه انفرد به عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف ضعفه هشيم وسفيان الثوري ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وما ندري أحدا وثقه وذكر عن أحمد بن حنبل أنه كان يأتي الكلبي الكذاب فيأخذ عنه الأحاديث ثم يكنيه بأبي سعيد ويحدث بها عن أبي سعيد فيوهم الناس أنه الخدري وهذا من تلك الأحاديث والله أعلم، فهو ساقط ثم هو أيضا من رواية أبي إسرائيل الملائي هو إسماعيل بن إسحاق فهو بلية عن بلية والملائي هذا ضعيف جدا وليس في الذرع بين القريتين خبر عن هذا لا مسندا ولا مرسلا (٤).

وقال البيهقي تحت عنوان (باب ما روي في القتيل يوجد بين القريتين ولا يصح): أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر قال أبو سعيد: كأني أنظر إلى شبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فألقى ديته عليهم وأخبرنا أبو سعد الماليي أنبأنا أبو أحمد ابن عدي أنبأنا الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي عن أبي إسرائيل الملائي بنحوه. تقول به أبو إسرائيل عن عطية العوفي وكلاهما لا يحتج بروايتهما اهـ نص في (السنن الكبرى) (٥). وقال في المعرفة أبو إسرائيل الملائي عن عطية العوفي وكلاهما ضعيف اهـ (٦).

وقال ابن القيم: (وأما حديث أبي سعيد الخدري «أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقاس إلى أقربهما فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر فألقى ديته (٧)» عليهم فرواه أحمد في مسنده وهو من رواية أبي إسرائيل الملائي عن عطية العوفي وكلاهما فيه ضعف. ولو لم يكن في إسناد هذا الحديث سوى البلية أبي إسرائيل لكفى ذلك في تضعيفه فقد قال ابن عدي: حدثنا الآجري حدثنا الحسن بن علي حدثنا عفان قال: قال لي أبو إسرائيل الملائي: عثمان كفر بما أنزل


(١) نصب الراية ج ٤ ص ٣٩٦.
(٢) نصب الراية ج ٤ ص ٣٩٦ - ٣٩٧.
(٣) التلخيص الجيد ج ٤ ص ٣٩.
(٤) المحلى ج ١١ ص ٨٦.
(٥) السنن الكبرى ج ٨ ص١٢٦.
(٦) نصب الراية ج٤ ص٣٩٧.
(٧) مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٩).