للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو مع انقطاعه من رواية من أجمعوا على تركه (١).

ونقل الزيلعي عن البيهقي أنه قال في كتاب المعرفة: أجمع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بعمر بن صبيح، وقد خالفت روايته هذه رواية الثقات الأثبات (٢).

وذكر ابن حزم أن ذلك صحيح عن الحسن ونصه وأما الحسن: فصح عنه أن لا يقاد بالقسامة لكن يحلف المدعى عليهم: بالله ما فعلنا، ويبرءون فإن نكلوا حلف المدعون وأخذوا الدية - هذا في القتيل يوجد (٣). كما ذكر ابن حزم أنه صح عن قتادة أن القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد بها " أهـ (٤).

والجواب عن هذه الآثار ما يأتي:

أما ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري أن أبا بكر والجماعة الأولى لم يكونوا يقيدون بالقسامة فهو مرسل. قال إنه لا يصح؛ لأنه عن الحسن وفي طريق الحسن عبد السلام بن حرب " (٥). وأما ما رواه الثوري عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم. فقد قال البيهقي فيه: " هذا منقطع " (٦) وقال ابن القيم: " أما ما رواه الثوري في جامعه عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم فمنقطع موقوف " (٧) اهـ كلام ابن القيم.

وقد رواه ابن أبي شيبة ومن طريقه ابن حزم قال ابن أبي شيبة: نا وكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فذكر الحديث المتقدم وفيه " أن القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد بها ".

ثم ذكر ابن حزم في رواية القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عمر بن الخطاب منقطعة. قال: لم يولد والد القاسم إلا بعد موت عمر " (٨).


(١) السنن الكبرى ج٨ ص١٢٥.
(٢) نصب الراية ج٤ ص٣٩٥.
(٣) المحلى ج١١ ص٧٠.
(٤) المحلى ج١١ ص٧١.
(٥) المحلى ج١١ ص٦٩.
(٦) السنن الكبرى ج٨ ص١٢٩.
(٧) تهذيب السنن ج٦ ص٣٢٤.
(٨) المحلى ج١١ ص٦٩.