للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من قبيل البيوع الفاسدة، وهي صغيرة، أو مكروهة، وهذا شيء لا يحل ولا نقول به.

والحاصل أن المسألة قد أحلوها من طريق الفقه الظاهر، والباحث في الفقه الحقيقي، وهو - حكمة الشرع وسره - لا يرى ما ينافي حلها بناء على ما تقدم. والتضييق في التعامل يفقر الأمة ويضعفها ويجعلها مسودة للأمم، والله أعلم وأحكم.

٣ - وأما المسألة الثانية: وهي مسألة صندوق التوفير، فهي عامة في جميع المسالك الأوربية وما على نسقها من البلاد كمصر. وقد أجازه جماعة من علماء المذاهب الأزهريين، وأفتى به مفتي الديار المصرية بعد تطبيق استغلال مصلحة البريد المصرية للأموال الموفرة فيه على بعض أحكام الشركات الشرعية، كما بيناه في المنار فراجعوا ذلك في المجلدين السادس والسابع.

ونزيدكم على ذلك أن علماء الأزهر نظروا في ذلك وأقروا ما أقروه فيه بطلب أمير البلاد بناء على اعتبارهم أنها بحسب حالها الشرعية دار إسلام. وكان ذلك قبل الحرب الأخيرة، ووضع مصر تحت الحماية الأجنبية التي لا يعترفون بها ببضعة عشر عاما، وبلاد جاوه ليست دار إسلام ولا تجرى فيها المعاملات المالية على الشريعة الإسلامية، فلا يجب على المسلم فيها أن يلتزم في هذه المعاملات مع الحكومة الهولندية، أو الشركات الهولندية، أو الأفراد أحكام شريعته في الربا وعقود البيع والإجارة والقروض وغيرها، بل يحل له أن يأخذ من أموالهم ما تبيحه له شرائعهم وقوانينهم ما كان بتراض منه ومنهم دون ما كان خيانة.