للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشافعي: وإذا ساق المتمتع الهدي أو القارن لمتعته أو قرانه فلو تركه حتى ينحره يوم النحر كان أحب إلي، وإن قدم فنحره في الحرم أجزأه، من قبل أن على الناس فرضين فرضا في الأبدان فلا يكون إلا بعد الوقت وفرضا في الأموال فيكون قبل الوقت إذا كان شيئا مما فيه الفرض وهكذا إن ساقه مفردا متطوعا به والاختيار إذا ساقه معتمرا أن ينحره بعدما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة وحيث نحره من فجاج مكة أجزأه والاختيار في الحج أن ينحره بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق.

وقال الشيرازي: ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج وفي وقت جوازه قولان أحدهما: لا يجوز قبل أن يحرم بالحج، والثاني يجوز بعد فسخ الإحرام من العمرة، وقال النووي: ووقت وجوبه عندنا الإحرام بالحج بلا خلاف ولا يتوقف بوقت كسائر دماء الجبران لكن الأفضل ذبحه يوم النحر، وهل تجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج فيه قولان مشهوران وحكاهما جماعة وجهين والمشهور قولان وذكرهما المصنف يريد الشيرازي في كتابه المهذب بدليلهما وأصحهما الجواز فعلى هذا هل يجوز قبل التحلل من العمرة فيه طريقان: أحدهما لا يجوز قطعا وهو مقتضى كلام المصنف وكثيرين ونقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين ونقل الماوردي اتفاق الأصحاب عليه والثاني فيه وجهان أصحهما لا يجوز والثاني يجوز بوجود بعض السبب حكاه أصحابنا الخراسانيون وصاحب البيان فالحاصل في وقت جوازه ثلاثة أوجه: أحدها بعد الإحرام بالعمرة وأصحها بعد فراغها، والثالث بعد الإحرام بالحج.

* * *

٤ - قال ابن قدامة: أما وقت وجوبه فعن أحمد أنه يجب إذا أحرم بالحج وهو قول أبي حنيفة والشافعي وعنه أنه يجب إذا وقف بعرفة وهو قول مالك واختيار القاضي. . . وقال أبو طالب: سمعت أحمد قال في الرجل يدخل مكة في شوال ومعه هدي قال: ينحر بمكة، وإن قدم قبل العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى ومن جاء من قبل ذلك نحره عن عمرته وأقام على إحرامه وكان قارنا انتهى، وقال أيضا وقد ذكرنا رواية في جواز تقديم الهدي على إحرام الحج انتهى.

وذكر صاحب الفروع رواية عن الإمام أحمد أنه يجب بإحرام العمرة. وقال صاحب الفروع أيضا: أما وقت ذبحه فجزم جماعة منهم المستوعب والرعاية أنه لا يجوز نحره قبل وقت وجوبه وقاله القاضي وأصحابه لا يجوز قبل فجر يوم النحر (و٥ م) فظاهره يجوز إذا وجب.