للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغروب.

وعند المالكية يلزمه دم إذا كان الطواف واجبا، وأما غيره فسنة ولا دم عليه (١).

القول الثالث: يجزئه طوافه ولا جزاء عليه:

وهذا مذهب الشافعي، (٢) وداود، وابن المنذر (٣) ورواية عن أحمد بن حنبل اختارها أبو بكر (٤).

واستدلوا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف راكبا. قال ابن المنذر: (لا قول لأحد مع فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا، فكيفما أتى به أجزأه راكبا أو ماشيا؛ لأنه لا يجوز تقييد المطلق بغير دليل).

والذي يترجح عندي من هذه الأقوال الثلاثة، هو القول الأول: وهو أن طواف الراكب أو المحمول لغير عذر لا يصح ولا يجزئه، فالمشي في الطواف مع القدرة عليه شرط لصحة الطواف لما يلي:

١ - لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ماشيا في غير حجة الوداع، ولم يركب في طوافه في حجة الوداع إلا لعذر، كما ورد في روايات الحديث من رواية ابن عباس عند مسلم قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) حاشية العدوي على كفاية الطالب ١/ ٤٠٤.
(٢) نهاية المحتاج ٣/ ٢٦٩.
(٣) المجموع ٨/ ٢٧.
(٤) الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٣٩٤.